الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣١
٧ - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول: الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الامر الموسع إن شاء الله.
٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض [١].
٩ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
١٠ - محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن القاسم بن محمد، عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه أيجزئه ذلك؟ قال: نعم.
١١ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: توضأ علي (عليه السلام) فغسل وجهه وذراعيه ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك [٢] ١٢ - محمد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء.
[١] لعل المراد بالحديث أنه إن كنت في موضع تقية فابدأ أولا بالمسح ليتم وضوءك ثم اغسل
رجليك فان بدالك أولا في الغسل فغسلت ولم يتيسر لك المسح فامسح بعد الغسل حتى تكون قد أتيت
بالفرض في آخر أمرك. (في).
[٢] قال الشيخ - رحمه الله - يعنى إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل
بقدر ما يجب فيه عليه المسح. التهذيب ج ١ ص ١٨.