الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٣
الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق [١].
(باب) * (الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء) * محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب [٢] ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل [٢].
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
٤ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماءا، قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد، فعسر ذلك عليه؟
[١] قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج ١ ص ٥٣ بعد ذكر الحديثين الآخرين: انهما تدلان
على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع المؤطاة.
[٢] في التهذيب ج ١ ص ٥٥ بطريق آخر وفيه " فليمسك ما دام ".