الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٠٢
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل [١].
١٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الطيلسان يعمله المجوس اصلى فيه؟ قال: أليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس، قلت: الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه؟ قال: نعم.
١٩ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها، قال: نعم إذا كانت مأمونة.
٢٠ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم السود التي فيها الشماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: لا بأس إذا كانت مواراة.
٢١ - وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه قال: قال: لا بد للناس من حفظ بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة [٢].
٢٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم [٣].
٢٣ - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل في منديلك الذي تتمندل به ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك.
٢٤ - محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تصل فيما شف أو سف. يعني الثوب المصيقل [٤].
[١] أي صور الحيوانات كما هو الظاهر. (آت)
[٢] حمل على الاستحباب. (آت)
[٣] المفدم: الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة. (القاموس) وفى الحبل المتين المفدم
- بالفاء الساكنة والبناء للمفعول - أي الشديدة الحمرة كذا فسره في المعتبر والمنتهى وربما يقال:
انه مطلق الثوب الشديد اللون سواء كان حمرة أو غيرها.
[٤] الشف: كل ثوب رقيق. وقوله: " أو سف " كذا في النسخ والظاهر أنه بالصاد كما في
التهذيب وبالسين ليس له معنى يناسب المقام. (آت)