الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٢
(باب) * (مسح الخف) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، فضالة بن أيوب، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل له رخصة في المسح؟ قال: لا.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له في مسح الخفين تقية؟ فقال [١]: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر. ومسح الخفين ومتعة الحج.
قال زرارة: ولم يقل: الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا.
(باب) * (الجبائر والقروح والجراحات) * ١ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) [٢] عن الكسير تكون عليه الجبائر [٣] أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل [٤] مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر و [لا] يعبث بجراحته.
٢ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.
[١] كذا. وفى الفقيه ص ١٢ " قال العالم (عليه السلام): ثلاثة لا أتقى.. الخ " بدون ذكر زرارة.
[٢] في التهذيب ج ١ ص ١٠٣: أبا إبراهيم مكان أبا الحسن. وليس فيه أو تكون عليه الجبائر.
[٣] الكسير - فعيل بمعنى المفعول -. والجبيرة: الخرقة مع العيدان التي تشد على العظام المكسورة
والفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضا ويساوون بينهما في الأحكام. (حبل المتين)
[٤] الغسل - بالكسر - الماء الذي يغسل به وربما جاء بالضم أيضا. (الحبل المتين)