الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٦١
عن أبيه (عليهما السلام) قال، نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر [ا].
٧ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي أبي بالخمرة [١] يوم الفطر فأمر بردها ثم قال: هذا يوم كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب أن ينظر إلى آفاق السماء و يضع وجهه على الأرض [٢].
٨ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه فخطب الناس ثم قال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل و من لم يفعل فإن له رخصة، يعني من كان متنحيا [٣].
٩ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم قال: سألته [٤] عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق، قال: يتم الصلاة ويكبر [٥].
١٠ - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
١١ - محمد، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة، قال: يصلى في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعله.
[١] الخبرة - بالضم -: حصيرة صغيرة من السعف. (في)
[٢] في بعض النسخ [جبهته على الأرض].
[٣] هذا التفسير للراوي أو المؤلف - رحمه الله -: وقيل: كلام الصادق عليه السلام.
[٤] كذا مضمرا.
[٥] يدل على عدم لزوم متابعة الامام في التكبيرات المستحبة بعد الصلاة إذا كان مسبوقا.
(آت)