الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣٣
(باب) * (وضع الجبهة على الأرض) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة.
٢ - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه [١].
٣ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض [٢].
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من قيامة؟ قال: لا ولكن يكون مستويا.
وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال: قال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس.
٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى
[١] حمل في المشهور على تأكيد الاستحباب. (آت) وفى بعض النسخ [جبهته].
[٢] في الحبل المتين ص ٢٤٣: ظاهره وجوب الجر وتحريم الرفع. والنبكة - بالنون والباء
الموحدة -: واحدة النبك وهي اكمة محددة الرأس والنباك: التلال الصغار والظاهر أن الامر
بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز الرفع عن النبكة ثم
وضعه على غيرها لعدم تحقق السجود الشرعي بالوضع عليها ولرواية الحسين بن حماد وسندها غير
نقى ويمكن الجمع بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعي بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه
قدر اللبنة وحمله على نبكة لم يبلغ ارتفاعها ذلك القدر.