الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٤٨
(باب) * (ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم.
٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فألبسوه موتاكم [١].
٣ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فألبسوه وكفنوا فيه موتاكم.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه قال: يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فإن ذلك [٢] يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه.
٥ - أبو علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان، عن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا.
[١] يدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الأصحاب قال العلامة في المختلف ص ٤٧: قال
الشيخ - رحمه الله -: يكره ان تجمر الأكفان بالعود واستدل باجماع الفرقة وعملهم. وقال أبو جعفر ابن
بابويه: حنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكره ان تجمرا ويتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن. والأقرب
الأول، ثم ذكر - رحمه الله - روايتين تدلان على الجواز وحملهما على التقية والأحوط الترك. (آت)
[٢] " فان ذلك الخ " إشارة إلى التكفين المفهوم من الكلام السابق أي التكفين يستحب في
ثوب يصلى فيه.