الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢
٢ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله [١] قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن غسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حر.
٣ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر [٢] وفي رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.
٤ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة [٣] بغسل يوم الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان [أو نقصان].
٥ - عدة من أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن صباح المزني، عن الحارث بن حصيرة، عن الأصبغ قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول: والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة وإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.
٦ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى [٤]، عن أمه وأم أحمد بنت موسى قالتا: كنا مع أبي الحسن (عليه السلام) بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس، اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء بها غدا قليل، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.
[١] في بعض النسخ [محمد بن عبيد الله] ولعله من النساخ.
[٢] يمكن حمله على تأكد الاستحباب لخبر أم أحمد الآتي تحت رقم: ٦. (آت).
[٣] في بعض النسخ والتهذيب ج ١ ص ٣١ [وضوء النافلة]، ولكن في المحاسن ص ٣١٣ وبعض نسخ
الكتاب [وضوء الفريضة] وكذا في التهذيب أبواب الزيادات ج ١ ص ١١٤. وعلل الشرايع ج ١ الباب ٢٠٣.
[٤] في الفقيه ص ٢٥ " عن الحسن بن موسى عن أمه.. الخ ".