الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٢١
٧ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه.
٨ - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة، يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه؟ فقال: لا بل يزكيه إذا أخذه، قلت له: لكم يزكيه؟ قال: قال: لثلاث سنين.
٩ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه والمال لغيره، هل عليه زكاة؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.
١٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كان عندك وديعة تحركها فعليك الزكاة فإن لم تحركها فليس عليك شئ.
١١ - غير واحد، من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه [١] أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها وإما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب: لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله.
١٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى أو يعين [٢]
[١] كذا مضمرا.
[٢] قوله: " ينسى أو؟ يعين " أي يبيع نسية أو يبيع عينة وقال ابن إدريس - رحمه الله -:
العينة معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى
دينا عليه لمن قد حمل له عليه ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول مأخوذ ذلك
من العين وهو النقد الحاضر وقال في التحرير: العينة جائزة وقال في الصحاح هي السلف وقال بعض الفقهاء:
هي ان يشترى السلعة ثم إذا جاء الاجل باعها على بايعها بثمن المثل أو أزيد (مجمع البحرين). وفى بعض
النسخ [يعير].