الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٨٧
منازلهم، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا.
٣ - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما.
٤ - علي بن محمد، عن محمد بن موسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، قال: حدثني محمد بن حكيم قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع.
٥ - علي بن محمد، عن الفضل بن محمد، عن يحيى بن أبي زكريا، عن أبان عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين وقال: إني على حاجة فتنفلوا.
٦ - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عباس الناقد قال: تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي [١] فشكوت ذلك إلى أبي محمد (عليه السلام) [٢] فقال لي: أجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب.
(باب) * (الصلاة التي تصلى في كل وقت) * ١ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس [٣] وبعد العصر إلى الليل.
٢ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار
[١] حريفك: معاملك وفلان حريفي أي معاملي والجمع على وزن علماء.
[٢] رواه في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام ولعله سهو.
[٣] تخصيص بعد التعميم أورد على العامة المانعين فيها بالخصوص. (آت)