الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٥٥
(باب) * (المرأة تموت وفى بطنها ولد يتحرك) * ١ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال: يشق بطنها ويخرج ولدها.
٢ - سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها قال: نعم. وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه يخرج الولد ويخاط بطنها [١].
٣ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد، وقال: في المرأة تموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه [٢].
(باب) * (كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه [٣].
[١] المشهور وجوب شق الجوف واخراج الولد واطلاق الروايات يقتضى عدم الفرق في
الجانب بين الأيمن والأيسر وقيده الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بالأيسر لكن وجدناه
في الفقيه الرضوي والصدوق ذكر عبارته بعينها وتبعهما الشيخان. واما خياطة المحل فقد نص عليه
المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط وأتباعهما وردهما المحقق في المعتبر بالقطع وهو حسن لكن
الخياطة أولى وأحوط. (آت). أقول: سيأتي الباب والحديثان أيضا بأدنى اختلاف.
[٢] حمل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك. (آت)
[٣] قال شيخنا البهائي في الحبل المتين ص ٦٢: ما تضمنه من النهى عن مس شعر الميت وظفره
محمول عند الأكثر على الكراهة.