الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٥
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس.
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص.
(باب) * (الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله [١].
٢ - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل لعلي بن الحسين (عليه السلام): أين يتوضأ الغرباء [٢] قال: يتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن.
فقيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور.
٣ - محمد بن يحيى بإسناده رفعه قال: سئل أبو الحسن (عليه السلام): ما حد الغائط؟
قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. وروى أيضا في حديث آخر لا تستقبل الشمس ولا القمر.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يطمح الرجل ببوله [٤] من السطح أو من الشئ المرتفع في الهواء.
[١] الارتياد: الاختيار أي يختار موضعا مناسبا له.
[٢] المراد به اما التغوط أو الأعم. والشط: جانب النهر.
[٣] رواه في المقنع مرسلا عن الرضا عليه السلام (ئل).
[٤] طمح ببوله أي رماه في الهواء. وفى بعض النسخ [في السطح].