الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥١٦
ابن عقبة، وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.
٤ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن عيينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار.
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه [١] الزكاة.
٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن بشار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) في كم وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب ففي كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقصت فلا زكاة فيها.
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الذهب و الفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب قال: وسألته عن النيف والخمسة والعشرة، قال: ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم.
٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن
[١] قوله: " إذا بلغ قيمته " لم يعمل بظاهره أحد وحمل على القيمة في الزمان السابق حيث
كان يسوى كل دينار عشرة دراهم وقال في المدارك: دلت هذه الرواية وصحيحة الحلبية الآتية
على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم وذلك عشرون دينارا لان قيمة كل دينار
في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم ولذلك خير الشارع في أبواب
الديات والجنايات بينهما وجعلهما سواء. (آت)