الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣١٧
٢٥ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون؟
فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد و [من] قل يا أيها الكافرون.
٢٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، عن صابر مولى بسام قال: أمنا أبو عبد الله (عليه السلام) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال: هما من القرآن [١].
٢٧ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): على الامام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟
فقال: ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى: " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ".
٢٨ - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته [٢] عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات، قلت: أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب [٣].
(باب) * (عزائم السجود) * ١ - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والغرائم أربع: حم السجدة وتنزيل والنجم واقرا باسم ربك.
[١] رد على بعض العامة حيث ذهبوا إلى انهما ليسا من القرآن. (آت) (٢) كذا.
[٣] يدل على وجوب الفاتحة وجواز الاكتفاء بها عند الضرورة وقوله عليه السلام: " في جهر
أو اخفات " أي سواء كان في الركعات الجهرية أو الاخفاتية وربما يفهم منه التخيير بين الجهر و
الاخفات ولا يخفى بعده. (آت)