الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٤٥
عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فتشد بها على مقعدته ورجليه، قلت: فالإزار [١]؟ قال: إنها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه [٢]، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف [٣] وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه [٤].
١٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العمامة للميت؟ فقال: حنكه.
١١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه [٥] وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره.
١٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد، عن
[١] يعنى إذا كانت الخرقة توارى العورة فما تصنع بالإزار؟ فقال (عليه السلام): إنها لا تعد
شيئا، يعنى أن الخرفة لا تعد من الكفن ولا تغنى من الإزار والإزار لابد منه. (في)
[٢] قال الشيخ البهائي - ره - في مشرق الشمسين - على ما في المرأة - قوله (عليه السلام): " إذا غسل "
أي إذا أريد تغسيله. وقال المجلسي - رحمه الله -: الأظهر ابقاء الكلام على ظاهره ويراد نزع القميص
الذي غسل فيه وقد مر الحديثان يدلان على أنه ينبغي أن يغسل الميت وعليه قميص. واطلاق الكفن
على القميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل. و " غير مزرور " أي خال من الازرار. والثوب
المكفوف: ما خيطت حاشيته.
[٣] " ثم الكفن قميص " يعنى بعد الإزار وإنما لم يذكر البرد لأنه لا يلف به الميت وإنما يطرح
عليه طرحا. (في)
[٤] وهكذا في التهذيب ج ١ ص ٨٨. وقال صاحب الوسائل قوله: " ويرد فضلها على رجليه "
تصحيف والصحيح: " ويرد فضلها على وجهه " وقال: ذكره صاحب المنتقى.
[٥] أي لا يشد ازراره ان كانت له ازرار و " خمسة أثواب " مجموع ما يكفن به لا خصوص ما يلف
به الجسد فلا منافاة بين الاخبار.