الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٠٠
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي [١]، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها كره لكم العبث في الصلاة.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع والاقبال على صلاتك، فإن الله عز وجل يقول: " الذين هم في صلاتهم خاشعون [٢] " ٤ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبو داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي جهمة، عن جهم بن حميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يقول: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شئ إلا ما حركه الريح منه.
٥ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا [٣].
٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله عز وجل قال لنبيه (صلى الله عليه وآله) في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره [٤] " واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء [٥] وليكن حذاء
[١] في بعض النسخ [الحسن بن أبي الحسين الفارسي].
[٢] المؤمنون: ٣.
[٣] ارفضاض الدموع ترشيشها وتفرق الشئ وذهابه كالترفض. (القاموس)
[٤] البقرة: ١٤٠.
[٥] ظاهره أن الالتفات بالوجه إلى اليمين واليسار مفسد ولا ينافيه ما رواه في التهذيب
عن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة،
فقال: لا وما أحب أن يفعل إذ يمكن حمله على الالتفات بالعين أو على ما إذا لم يصل إلى اليمين و
اليسار فان ما بين المغرب والمشرق قبلة وظاهر الأكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه وأن
الالتفات إلى أحد الجانبين لا يبطل الصلاة وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض معاصريه أن الالتفات
بالوجه يقطع الصلاة مطلقا وربما كان مستنده اطلاق الروايات كحسنة زرارة هذه وحملها الشهيد
في الذكرى على الالتفات بكل البدن. (آت)