الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤١٢
عن مصدق بن صدقة [١]، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا.
(باب) * (صلاة المغمى عليه والمريض الذي تفوته الصلاة) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض لا يقدر على الصلاة، قال: فقال: كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر ابن عمر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه، فقال: لا.
٣ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم الخزاز أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته؟ قال: لا شئ عليه.
٤ - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت له رجل مرض فترك النافلة؟ فقال: يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شئ عليه.
٦ - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن
[١] كأنه سقط " عن عمار الساباطي " من النساخ.