الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٨
ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يوجر وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا [١].
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا.
٣ - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.
٤ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله عن حد الوجه فكتب: من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين.
٥ - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن الهيثم ابن عروة التميمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقلت: هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق " [٢]، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
٦ - علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن إسماعيل بن
[١] في الوافي: القصاص: منتهى منابت شعر الرأس من مقدمه ومؤخره والمراد هنا المقدم والمستفاد
من هذا الحديث أن كلا من طول الوجه وعرضه شئ واحد وهو ما اشتمل عليه الإصبعان عند دورانهما
بمعنى أن الخط المتهم من القصاص إلى طرف الذقن - وهو الذي يشتمل عليه الإصبعان غالبا - إذا ثبت
وسطه وأدير على نفسه حتى يحصل شبه دائرة فذلك القدر الذي يجب غسله وقد ذهب فهم هذا المعنى
عن متأخري أصحابنا سوى شيخنا المدقق بهاء الدين محمد العاملي - طاب ثراه - فان الله أعطاه حق
فهمه كما أعطاه فهم معنى الكعب. والصدغ هو المنخفض بين أعلى الاذن وطرف الحاجب وفى
الفقيه [ص ١١] " ما دارت الوسطى والابهام " بدون ذكر السبابة وهو أفصح.
[٢] يعنى أن تنزيلها بيان المغسول دون الغسل. (في) ويمكن أن تكون قراءتهم (عليهما السلام) هكذا.