الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٥٨
(باب) * (القرض انه حمى الزكاة) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، والحجال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال [١]: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة.
٢ - أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى الزكاة [٢].
٣ - أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.
(باب) * (قصاص الزكاة بالدين) * ١ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه واحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم [٣].
٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
[١] في بعض النسخ [عن يونس عن عمار].
[٢] حمى الزكاة أي حرما مانعا من منعها وذلك لان القرض يؤدى إلى أداء الزكاة ويمنع
من منعها باعتبار أن صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه الزكاة. (في)
[٣] في المدارك: اتفق علماؤنا وأكثر العامة على أنه يجوز للمزكى قضاء الدين عن الغارم
من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه ومقاصته بما عليه من الزكاة (آت) أقول: معنى المقاصة على
قول صاحب المدارك القصد إلى اسقاط ما في ذمة الفقير للمزكى من الدين على وجه الزكاة. وقال
- رحمه الله -: القول باحتساب الزكاة على الفقير ثم اخذها مقاصة من دينه بعيد.