الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٤
عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال: لا بأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج " ٨ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن عمر ابن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ماء ينزو من الأرض؟ فقال: لا بأس به.
(باب) * (ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس) * ١ - بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء [١] وفيها غسالة الناصب وهو شرهما، إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون على الله من الكلب.
قلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.
٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.
٣ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي - بعد ما أفرغ - من مائهم؟ قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
[١] أي من الأسفل وذهب المرتضى - رحمه الله - ويعزى إلى ابن إدريس والصدوق إلى نجاستهم ولكن
ينبغي حمله على الطهارة المعنوية لعدم القول بنجاستهم ظاهرا (قاله المجلسي - رحمه الله -). وماء
الحمام ما في حياضه التي دون الكر واطلاقه شامل لذي مادة وعديمها.
[٢] كذا.