الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥١
٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا ٧ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق [١] والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال: لا بأس.
٨ - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
٩ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا.
١٠ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته [٢] عن الرجل يجنب ثم يريد النوم؟ قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله تعالى.
١١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحتجم [٣] الرجل وهو جنب.
١٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح [٤] ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح [٥].
[١] الخلوق: نوع من الطيب. ولكد عليه الوسخ - بالكسر - لكدا أي لزمه ولصق به. و
علك: لزج. والطرار: نوع من الطين اللزج. وفى بعض النسخ [الطراد] وفى بعضها [الظرب].
[٢] كذا مضمرا وسماعة بن مهران من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام).
[٣] في بعض النسخ [يختضب الرجل].
[٤] زاد في الاستبصار " ولا يدهن ".
[٥] الوضح - بالتحريك -: البرص والمشهور كراهة اختضاب الجنب.