الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٥٢
٥ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.
٦ - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة.
٧ - محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة [١] قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.
٨ - محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم.
٩ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): أن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز [لي] أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (عليه السلام): إن ذلك جائز لكم [٢].
١٠ - أحمد بن إدريس، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزك قال: سألت الصادق (عليه السلام): أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم لا بأس.
(باب نادر) ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله - قال: اشترى خير رقبة لا بأس بذلك.
[١] الظاهر أنه ابن اليسع الثقة. (آت)
[٢] في المدارك: يجيب عنه أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي وثانيا بأنه يحتمل أن يكون
الإمام (عليه السلام) علم من حال السائل انه غير متمكن من النفقة على الأولاد فساغ له دفع الزكاة
إليهم لذلك. (آت)