الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٨٢
عبد الملك الحضرمي، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): يا أبا بكر تدري كم الصلاة على الميت؟ قلت: لا، قال: خمس تكبيرات، فتدري من أين اخذت الخمس؟ قلت: لا، قال: اخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة.
(باب) * (الصلاة على الجنائز في المساجد) * ١ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن طلحة، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي، قال: كنت في المسجد وقد جيئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول (عليه السلام) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى خرج [١] من المسجد، فقال: يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المساجد [٢].
(باب) * (الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء) * ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألته [٣] عن الصلاة على الميت، فقال: تكبر خمس تكبيرات تقول أول ما تكبر: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الأئمة الهداة واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لاحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات وألف قلوبنا على قلوب أخيارنا واهدنا لما
[١] في الاستبصار ج ١ ص ٤٧٤ " حتى أخرجني ".
[٢] لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز الصلاة على الجنازة في المساجد والمشهور كراهة
الاتيان بها فيها الا بمكة والاخبار في ذلك متعارضة. (آت) أقول: روى الشيخ في الاستبصار ج ١
ص ٤٧٣ باسناده عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يصلى على الميت
في المسجد؟ قال: نعم. وقال: أما ما رواه محمد بن يحيى فالوجه فيه ضرب من الكراهية دون الحظر.
[٣] كذا مضمرا.