الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٧٤
٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن بن علان [١]، عن حماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن ربعي بن عبد الله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلاة [٢] مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى والجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
٣ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لكل صلاة وقتان أول الوقت أفضلهما.
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو أوسطه أو آخره؟ فقال: أوله، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل.
٦ - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا.
٧ - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الأزدي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لفضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده وماله.
٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فعجل بالخير ما استطعت وأحب
[١] في بعض النسخ [زعلان].
[٢] وفى بعض النسخ [فالصلوات].