الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٩١
علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف؟ قال: نعم، وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله، قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله.
١٦ - محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار. وروى أيضا أنه لا بأس به لان الذي يصلى له أقرب إليه من ذلك.
١٧ - محمد بن الحسن، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ فقال: تنح عنها ما استطعت ولا تصل على الجواد [١].
١٨ - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تصلي المكتوبة في الكعبة [٢].
وروي في حديث آخر يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك [٣].
١٩ - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن خالد [عن] أبي إسماعيل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة؟ فقال: لا بأس.
٢٠ - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى
[١] كان المراد ان العذرة تكون غالبا في أطراف الطريق فان تنحيت عنها فصل على
الطريق. (آت) وقد مر ان الجواد من جادة وهي معظم الطريق.
[٢] المنع من الصلاة المكتوبة في الكعبة عند أكثر الأصحاب على الكراهة ولان كل جزء من
أجزاء الكعبة قبلة فان الفاضل مما يحاذي بدن المصلى خارج عن مقابلة وقد حصل التوجه إلى
الجزء. وقال ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريك. (الحبل المتين)
[٣] لم يقل بظاهره أحد ويمكن حمله على أن المراد الصلاة على أي جوانبها شاء. (آت)