الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٠
(باب) * (الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن) * * (ويطلي ويحتجم) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.
٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ؟ قال: نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء [١].
٣ - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله).
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال: لا بأس ولا يمس الكتاب.
[١] المشهور بين الأصحاب جواز قراءة ما عدا العزائم مطلقا وكراهة ما زاد على السبع أو السبعين
وفى التذكرة ما زاد على السبعين أشد كراهة وقال في المختلف: وبعض أصحابنا لا يجوز الا ما بينه و
بين سبع آيات أو سبعين والزائد على ذلك محرمة. وقال في المنتهى: وقال بعض الأصحاب: ويحرم
ما زاد على السبعين. وكأن المراد به ابن البراج ونقل عن سلار تحريم القراءة. مطلقا ولا خلاف
بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز قراءة الجنب والحائض السور العزائم ولا أبعاضها وظاهر الاخبار
آية السجدة ومع عدم الظهور فهي محتملة لها احتمالا ظاهرا يمنع الاستدلال لكن الاجماع يحملها على
الأول والله يعلم. (آت) أقول: وفى فقه الرضا عليه السلام ص ٤ " ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن
وأنت جنب والنجم وسورة اقرأ باسم ربك ".
والضعف منجبر بالشهرة المحققة والاجماعات المستفيضة.