الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٧
اغتسلت وصلت فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض [١] تدع الصلاة وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام [٢] ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة.
وقال: كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
(باب) * (المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
٢ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد [٣]، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته [٤] عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر وإذا كانت أقل استظهرت [٥].
[١] معناه أنها إن رأت الدم مرة أخرى قبل أن يمضى من طهرها من الدم الأول عشرة أيام
فذلك من الحيض يعنى من الحيض الأول وإنما يكون ذلك من الحيض إذا لم يزد مع الأول على
عشرة إلا أن تجعل عشرة منها حيضا وتعمل في الباقي عمل المستحاضة. (في)
[٢] يعنى تتمة العشرة الأيام من أول ما رأت الدم الأول فلا تغفل فان فيه دقة ويأتي تفسير
الاستحاضة عن قريب. (في)
[٣] في بعض النسخ [الحسين بن سعيد] والصحيح ما اخترناه لان الحسين يروى عن زرعة
بواسطة أخيه.
[٣] استظهار المرأة أن تترك عبادتها حتى يظهر حالها أحائض أم طاهر. (في)