الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٨١
(باب) * (علة تكبير الخمس على الجنائز [١] * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لم جعل التكبير على الميت خمسا؟ فقال: ورد من كل صلاة تكبيرة [٢] ٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مهاجر، عن أمه أم سلمة، قالت: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر ثم صلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين صلى الله عليهم ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت.
٤ - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك و تعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة.
٥ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن
[١] لعله اكتفى في العنوان بأحد الفردين والغرض تعليل الخمس والأربع معا كما يظهر من
ايراده الاخبار، ثم اعلم أن وجوب خمس تكبيرات على الجنازة مما أجمع عليه علماؤنا واخبارنا به
مستفيضة بل متواترة، قال في التذكرة: إذا نوى المصلى كبر خمسا واجبا بينهما أربعة أدعية،
ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال زيد بن أرقم وحذيفة وقال الفقهاء الأربعة والثوري والأوزاعي
وداود وأبو ثور: التكبير أربع. (آت)
[٢] في بعض النسخ [زود] مكان ورد، من التزويد أي جعل للميت زادا. (في) وعلى نسخة
المتن يعنى جعل له من كل صلاة من صلوات الخمس تكبيرة.