الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤١٩
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
٣ - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين فإذا زاد على ذلك فليس عليه شئ.
٤ - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة.
٥ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزئ، في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه.
٦ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير [١] والمجنون والمسافر والعبد و المرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين.
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا يكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال [٢] وليس تكون جمعة إلا بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء [٣].
[١] " الكبير " قيده بعض بالمزمن وبعضهم بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة وأطلقه بعضهم.
[٢] من قوله: " يعنى " إلى هنا لا تكون في بعض النسخ الموثوق بها. وعلى فرض كونها لا تكون
من كلام الامام بل من مزيدات أحد الرواة أو النساخ الأولين وكانت بين السطور أو في الهامش
وادرجها الآخرون في المتن.
[٣] في النهاية: جمعت - بالتشديد - أي صليت يوم الجمعة وقال صاحب المدارك - رحمه الله -:
أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة بمعنى لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ.