الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٤٨
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أم القرآن قال: إن كان لم يركع فليعد أم القرآن [١].
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.
(باب) * (السهو في الركوع) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع، قال: يركع ويسجد.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل [٢].
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة [٣] لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
[١] أي فاتحة الكتاب.
[٢] أي يستأنف الصلاة لأنه أخل بالركن.
[٣] أي ركوعها كما فهمه - المؤلف رحمه الله - وإن أريد به ركعة كاملة فهو يدل على مذهب
من قال ببطلان الصلاة بزيادة ركعة مطلقا. قال صاحب المدارك - رحمه الله -: قطع الشيخ والسيد
وابن بابويه ببطلان صلاة من زاد ركعة ولم يفرقوا بين الرباعية وغيرها. (آت)