الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٤١
٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن ذكره، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه لم يكن يرى بأسا أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل [١].
١٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد وكانت علة، فقال: لا بأس، أنا أفعل ذلك.
١١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن سليمان [٢]، عن سعد بن سعد، عن مقاتل بن مقاتل عن أبي الحارث قال: سألته - يعني الرضا (عليه السلام) - عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال ولا يمكني الصلاة على الأرض هل اصليها في المحمل؟
فقال: نعم صلها في المحمل.
١٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: صل ركعتي الفجر في المحمل.
(باب) * (الصلاة في السفينة) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد [٣] فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.
٢ - علي، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة السفينة فقال: يستقبل
[١] أي لا يتكلم. (آت)
[٢] في بعض النسخ [حماد بن سليمان] وفى بعضها [حمدان بن سليمان] وقال التستري:
لعل صوابه حمدان.
[٣] الجدد: الأرض الصلبة.