الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٦٣
وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي [١] فقال: أبو عبد الله (عليه السلام) لا تصلح لغني.
٦٠٠١ - ١٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يعطي المصدق؟ قال: ما يرى الامام ولا يقدر له شئ.
٦٠٠٢ - ١٤ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر أيجزئ، مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به.
٦٠٠٣ - ١٥ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته [٢] عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا، قال: لا.
(باب) * (من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها) * ٦٠٠٤ - ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن علي، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن هلال بن خاقان [٣] قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه.
٦٠٠٥ - ٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي، عن الحسين بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه.
٦٠٠٦ - ٣ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
[١] قد مر معناه في ص ٥٦٠.
[٢] كذا مضمرا.
[٣] في الرجال مكان " ابن خاقان " ابن جابان. (آت) أقول: في جامع الرواة " ابن خاقان ".