الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٦٤
ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصليها؟ فقال: عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول: سمع الله لمن حمده وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود [١] فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله عز وجل حتى ينجلي وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي وتجهر بالقراءة قال: قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرء فاتحة الكتاب وإن نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت ولا تقرء فاتحة الكتاب، قال: وكان يستحب أن يقرء فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت [٢] فافعل وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود.
٣ - حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) هي فريضة.
٥ - عنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدء بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة الليل؟ فقال: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.
[١] الظاهر زيادة الركوع في أحدهما من النساخ ويمكن أن يقدر خبر في الاخر أي والركوع
والسجود سواء. (آت)
[٢] أي لا يسترك وفى بعض النسخ [لا يخيبك] وهي أيضا بمعناه.