الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٨
وركبته قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.
١١ - محمد بن الحسن، عن سهل، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط، وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه و ليس عليه أن يغسل باطنه.
١٢ - علي بن إبراهيم. عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير.
١٣ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل [بن شاذان]، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في قول الله عز وجل: " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين [١] " قال: كان الناس يستنجون بالكرسف [٢] والأحجار ثم أحدث الوضوء [٣] وهو خلق كريم فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصنعه وأنزل الله في كتابه " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ".
١٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
١٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) [٥] في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة؟ قال: يغسل ذكره [يعيد الصلاة] ولا يعيد الوضوء.
١٦ - عنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن
[١] البقرة: ٢٢٢.
[٢] الكرسف - بضم الكاف وسكون الراء وضم السين المهملة -: القطن.
[٣] الوضوء - بفتح الواو -: الاستنجاء بالماء.
[٤] مقطوع. وهكذا في التهذيب ج ١ ص ١٥.
[٥] يعنى به موسى بن جعفر (عليهما السلام).