الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٠
(باب) * (استبراء الحائض) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: تقوم قائما وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر [١] وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل.
٣ - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكندي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: تعتمد برجلها اليسرى [٢] على الحائط وتستدخل الكرسف بيده اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف [٣].
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر
[١] في الصحاح، العبيط: الخالص الطري وحمل الأكثر تلك الخصوصيات على الاستحباب
والأحوط الاتيان به كما ورد في الخبر. (آت)
[٢] الطامث: الحائض. وفى بعض النسخ [تعمد].
[٣] قال صاحب المدارك ص ٤٩: الحائض متى انقطع دمها ظاهرا لدون العشرة وجب عليها
الاستبراء وهو طلب براءة الرحم من الدم بادخال القطنة والصبر هنيئة ثم اخراجها لتعلم النقاء
أو عدمه والظاهر حصوله بأي كيفية اتفق لاطلاق قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم التي مر
تحت رقم ٢ " والأولى أن تعتمد برجلها اليسرى " على حائط أو شبهه وتستدخل القطنة بيدها
اليمنى لرواية شرحبيل.