الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٨
(باب) * (المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن (عليه السلام) المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت [١].
٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض [٢].
٣ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.
٥ - محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم قال: قال [٣]: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض.
[١] هذه الأخبار وخبر يونس المتقدم تدل على أن الاستظهار لا يكون إلا إذا كان الدم عبيطا
أسود فلا تغفل. (آت)
[٢] لعل المراد بيومين ما تراه بعد يومى الاستظهار ويكون المراد بقوله (عليه السلام): " فليس
من الحيض " أنه ليس ظاهرا منها وإن كان مع الانقطاع يحكم بكونه حيضا. (آت)
[٣] كذا مقطوعا.