الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٦
عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: أدناه ثلاثة وأبعده عشرة.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم [١].
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما من قرحة في جوفها وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم
[١] قال شيخنا البهائي قوله: " فما زاد. الخ " المتبادر منه أن المراد به لا يكون أقل من عشرة
فصاعدا وهو لا يخلو من اشكال بحسب المعنى فلعل التقدير فالقرء ما زاد على أن يكون الفاء فصيحة أي
إذا كان كذلك فالقرء ما زاد على أقل من عشرة وقوله (عليه السلام) " أقل ما يكون عشرة " لعله إنما ذكره
للتوضيح ورفع ما عسى ان يتوهم من أن المراد بالقرء معناه الاخر ولفظة " يكون " تامة " عشرة " بالرفع
خبرا. [الحبل المتين]. وأريد بالقرء هنا الطهور فإنه من الأضداد وأصل معناه الجمع وإنما سمى
الطهر والحيض به لأن المرأة تقرء الدم أي تجمعه. (في)