الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٣
١٢ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال: لا بأس بذلك [١].
١٣ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عمن مس عظم الميت، قال: إذا كان سنة فليس به بأس [٢].
١٤ - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم [٣] فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها [٤].
١٥ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير
[١] المشهور بين الأصحاب عدم جواز التوضى والاغتسال بالمضاف مطلقا وخالف فيه ابن
بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد ولم يعتبر المحقق خلافه حيث ادعى الاجماع على عدم حصول
الرفع لمعلومية نسبه أو لانعقاد الاجماع بعده، والمعتمد المشهور، واحتج ابن بابويه بهذه الرواية و
قال صاحب المدارك " ص ١٧ " وهو ضعيف لاشتمال سنده على سهل بن زياد وهو عامي ومحمد بن
عيسى عن يونس وقد نقل الصدوق عن شيخه محمد بن الوليد - رحمهما الله - أنه لا يعتمد على حديث
محمد بن عيسى عن يونس وحكم الشيخ في كتابي الاخبار بشذوذ هذه الرواية وأن العصابة أجمعت
على ترك العمل بظاهرها، ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف
أو بأن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه وما هذا شأنه
فهو بالاعراض عنه حقيق ونقل المحقق اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد
من المايعات. (آت)
[٢] كأنه لذهاب الدسومة التي في العظم والمراد بالعظم عظم الميتة من الحيوانات أو الميت
الذي لم يغسل ويحتمل أن يكون السؤال باعتبار غسل المس. (آت) وفى بعض النسخ " إذا جاز سنة].
[٣] أي رأى في النوم ما يوجب الاحتلام وقوله: " فليتيمم " قال في المدارك: هذا مذهب أكثر علمائنا
ومستنده صحيحة أبى حمزة ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب وهو ضعيف. وقيل: الحائض كالجنب في ذلك
لمرفوعة محمد بن يحيى وأنكر المصنف (أي المحقق صاحب الشرائع) في المعتبر الوجوب لقطع
الرواية ولأنه لا سبيل له إلى الطهارة بخلاف الجنب. ثم حكم بالاستحباب وكان وجهه ما ذكره -
رحمه الله - من ضعف السند وما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن.
[٤] قوله (عليه السلام)، " لا يجلسان " الظاهر أن المراد به مطلق المكث بقرينة المقالة (آيات)