الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٢
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [١] " وقال: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق [٢] "، قال: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: " وما كان ربك نسيا [٣] ".
٣ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي قال: سألته [٤] عن التيمم قال: فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى.
٤ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التيمم فقال: إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة [٥].
فقلت له: كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح [٦] ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا. ورواه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب.
٥ - محمد بن يحيى، عن الحسين بن علي الكوفي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا وضوء من موطأ، قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك.
٦ - الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله
[١] المائدة: ٣٨.
[٢] المائدة: ٦.
[٣] مريم: ٦٤ وقال الفيض - رحمه الله - عند ذكر الخبر بعد أخبار التيمم: لعل المراد انه لما
اطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمم وقيدت في آية الوضوء بالتحديد إلى المرافق علمنا أن الحكم
في الأولين واحد وفى الثالث حكم آخر في معنى الأيدي، وموضع القطع إنما هو الكف كما يأتي في
محله لا الزند فهذا الخبر شاذ ينافي ما سلف من الاخبار ولم يتعرض صاحب التهذيبين لهذا التنافي و
التوفيق وقوله: " وما كان ربك نسيا " يعنى لم ينس ما قاله في آية السرقة حين أتى بما أتى في
آية الوضوء.
[٤] كذا.
[٥] التمعك: التمرغ في التراب والمراد انه ماس التراب بجميع بدنه. (مجمع البحرين)
[٦] المسح - بكسر الميم -: البساط.