الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٠
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.
وروي أيضا أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم.
٩ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) [١] هل يجري دم البق [٢] مجرى دم البراغيث وهل يجوز لاحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (عليه السلام): يجوز الصلاة والطهر منه أفضل.
(باب) * (الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شئ منه) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.
٢ - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه [٣].
٣ - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلي فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء [٤].
٤ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه [٥]، عن
[١] يعنى الرضا عليه السلام.
[٢] البق: البعوض.
[٣] لعل المراد أصابه برطوبة. (في)
[٤] حمله الأصحاب على الاستحباب كما قاله المجلسي - رحمه الله - وقال: ذهب الشيخ في النهاية
والمفيد - رحمهما الله - إلى نجاسة الفارة والوزغة واستدل لهم في الفارة بهذا الخبر وفى الوزغة بالأخبار الواردة
بالنزح (٥) في بعض النسخ [أصحابنا].