الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٣٠
(باب) * (ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وزرارة عنهما جميعا (عليهما السلام) قالا: وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا [١].
٢ - حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل في البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ، قال: [فقلت]: فما في الحمير؟ فقال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ فقال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها [٢] الذي يقتنيها في الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا: ليس في
[١] قال في المدارك: استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب. (آت) و
العتيق: العربية الكريمة الأصل. والبرذون: العجمية الأصل أو ما سوى العتيق وهذه الزكاة حملها
في الاستبصار على الاستحباب لما ثبت من انتفاء الوجوب عما سوى الأصناف التسعة. قيل: ويحتمل
أن يكون في أموال المجوس ونحوهم جزية أو عوضا عن انتفاعهم بمرعى المسلمين. (في)
[٢] المرج: المرعى وارض ذات نبات. والاقتناء: الادخار.