الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥١٤
٥ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر و الزبيب، فقال: خمسة أو ساق بوسق النبي (صلى الله عليه وآله)، فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون صاعا، قلت: فهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته [١].
٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا [٢] العشر وأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا؟ فقال: وإن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم قال: النصف و النصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال: وفي كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟
قلت: في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مضت [٣] قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال: نصف العشر.
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة، فقال: خمسة أوساق ويترك معافارة وأم جعرور لا يزكيان وأن كثرا ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله [٤].
[١] يعنى إذا بدا صلاحها أو بلغ حدا يصح أن يقال له العنب أو التمر.
[٢] البعل: الزوج ويستعار للنخل وهو ما يشرب بعروقه من الأرض فاستغنى عن ابن يستسقى و
قوله عليه السلام: " وما سقت السواني والدوالي الخ " السواني: جمع سانية وهي الناقة التي
يستقى بها والدالية المنجنون تديرها البقرة ويستقى بها (كذا في هامش المطبوع).
[٣] في الاستبصار ج ١ ص ١٦ " وقد سكت ".
[٤] معافارة وأم جعرور ضربان رديان من اردى التمر (مجمع البحرين) والعذق: النخلة
بحملها. (القاموس)