الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣٧
٢ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمال.
وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر، قال: ومعنى جد به السير يجعل منزلين منزلا [١].
٣ - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال: يتم الصلاة [٢] كلما أتى ضيعة من ضياعه.
٤ - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال: لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين وأن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه وقال: يقصر إذا شيع أخاه.
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بعض أصحابه، عن علي بن أسباط مثله.
٥ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن سليمان بن
[١] " ومعنى " هذا كلام المؤلف - قدس سره - وتبعه الشيخ في التهذيب وأورد عليه الشهيد في
الذكرى وصاحب المدارك في كتابه وقال: حمله جدي (أي الشهيد) على ما إذا قصد المكارى والجمال
المسافة قبل تحقق الكثرة وهو بعيد ويحتمل قويا الرجوع في جد السير إلى العرف والقول بوجوب التقصير
عليها في هذه الحالة للمشقة الشديدة بذلك انتهى. وقال بعضهم: لعل المراد انه إذا كانا قصدا مكانا
من غير شغلهم كالزيارة وأمثالها.
[٢] أي مع نية إقامة العشرة أو مع الاستيطان الشرعي أو يكون محمولا على ما إذا لم يكن
مسافة التقصير كما قاله الشيخ في التهذيب ولا يبعد حمله على التقية لذهاب كثير من العامة إلى
أنه يتم إذا ورد منزله سواء استوطنه أم لا وفى بعض الأخبار ايماء إلى التخيير بين القصر والاتمام
وهو أيضا وجه جمع بين الاخبار. (آت)