الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢٨
النهار وركعتان إذا زالت الشمس ثم صل الفريضة وصل بعدها ست ركعات [١].
٢ - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار، عن علي بن عبد العزيز، عن مراد بن خارجة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار [٢] صليت ستا فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين، ثم صليت الظهر، ثم صليت بعدها ستا.
٣ - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة أو عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن عجلان [٣] قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت فابدأ بالفريضة.
(باب) * (نوادر الجمعة) * ١ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة: " اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم " سبعا.
٢ - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري عن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فسئل إلى كم الكثير؟ قال: إلى مائة وما زادت فهو أفضل.
[١] مروى في قرب الإسناد بسند صحيح وقوله: " إذا زالت الشمس " أي قبل تحقق الزوال
كما يدل عليه خبر الآتي. (آت)
[٢] في بعض النسخ [إذا انفتح النهار].
[٣] في بعض النسخ [عبد الرحمن بن عجلان].