الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢٠
(باب) * (وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر يوم الجمعة) * ١ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، و محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس [١].
٢ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السمط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة فقال: في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن أبي عمير [٢] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة فقال: نزل بها جبرئيل (عليه السلام) مضيقة إذا زالت الشمس فصلها، قال: قلت: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها، فقال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة، قال القاسم: وكان ابن بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة.
[١] أريد بوقت الظهر يوم الجمعة ما يشمل وقت صلاة الجمعة أيضا، لان صلاة الجمعة صلاة
ظهر يوم الجمعة كما لا يخفى. (في) وقوله: " حين تزول الشمس " أي ليس قبله نافلة ينبغي أن
يتأخر بقدرها أو يجب الشروع بدخول الوقت بناء على التضييق. (آت)
[٢] قال الفاضل الاسترآبادي: " عن محمد بن أبي عمير " كأنه سهو من قلم النساخ والأصل عن
القاسم بن عروة عن ابن بكير. (آت)