الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٧٣
أفضل أولها ما دنا من الامام وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذا خمس و عشرون درجة في الجنة.
٨ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد بإسناده قال: قال فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد.
٩ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحسب لك إذا دخلت معهم وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به [١].
(باب) * (الصلاة خلف من لا يقتدى به) * ١ - محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون مع الامام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال: ابق آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرء الآية واركع.
٢ - عنه، عن أحمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر [٢].
٣ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) قال: اصلى خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قرائتي ولم يفرغ هو؟ قال: فسبح حتى يفرغ.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع.
[١] هذا الخبر بالباب الثاني أنسب.
[٢] أي لا يعتد بصلاتهم وقراء تهم.