الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٦٩
نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد [١].
٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد؟ فقولوا فض الله [٢] فاك إنما نصبت المساجد للقرآن.
٦ - الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين العرني، عن عمرو بن جميع قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في المساجد المصورة فقال: أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك [٣].
٧ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن رطانة الأعاجم في المساجد [٤].
٨ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سل السيف في المسجد وعن برئ النبل في المسجد قال: إنما بني لغير ذلك.
٩ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول.
١٠ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب
[١] يرى السهم يبريه بريا وابتراه: نحته. والمشقص - كمنبر -: نصل عريض أو سهم فيه
ذلك. (القاموس) ويظهر منه ان نهيه (عليه السلام) لكونه عملا لا لكونه سلاحا. (آت)
[٢] الفض: الكسر بالتفرقة. (القاموس)
[٣] " لا يضركم اليوم " لعل المراد باليوم زمان دولة الباطل وسلطنة لصوص الخلافة. (كذا في
هامش المطبوع)
[٤] في النهاية: الرطانة - بفتح الراء وكسرها - والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور وإنما هو
مواضعة بين اثنين أو جماعة والعرب تخص بها غالبا كلام العجم.