الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٥٥
يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
٣ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: [١] من حفظ سهوه [٢] وأتمه فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو على من لم يدر زاد أم نقص منها.
٥ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما.
(باب) * (من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها أو يقوم) * * (في موضع الجلوس) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فسلم فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك، قال: إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام (صلى الله عليه وآله) فأتم بهم الصلاة وسجد بهم
[١] كذا مضمرا.
[٢] أي ذكر سهوه قبل فعل المبطل فأتم صلاته بان يفعل ما سهاه ركعة أو ركعتين فليس عليه
سجدة السهو. (آت)