الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٥٠
(باب) * (السهو في الركعتين الأولتين) * ١ - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.
٢ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: قال: إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
٣ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين؟ قال: يعيد، قلت له: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟
فقال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم. قلت: فإنه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال لي: أبو الحسن الرضا (عليه السلام): الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.
(باب) * (السهو في الفجر والمغرب والجمعة) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.