الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣٨
كلما ذكرت الله به والنبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت.
٧ - بهذا الاسناد، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك لان عن يسارك من يسلم عليك وإذا كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة.
٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك [١] ٩ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة من أيوب عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال: يسلم واحدة عن يمينه.
١٠ - وبهذا الاسناد، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفيك وقل: " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " فإن عليا (عليه السلام) كان يفعل ذلك [٢].
١١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: " بحول الله وقوته أقوم وأقعد ".
[١] الظاهر أن المؤلف فهم منه التسليم على اليمين ويحتمل أن يكون المراد التوجه إلى
اليمين عند القيام عن الصلاة والتوجه إلى غيره من الجوارح كما فهمه الصدوق بل هو أظهر وقد
ورد في روايات المخالفين أيضا ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان
ينصرف عن يمينه يعنى إذا صلى. (آت)
[٢] لعل الكليني - رحمه الله - حمل هذا الخبر أيضا على القيام من التشهد فناسب الباب ويؤيده
الخبر الثاني والمشهور استحبابه في القيام مطلقا والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنها
متقاربة وبأيهما اتى كان حسنا. (آت)